بلجيكا للعدل الدولية: الذريعة العسكرية لا تنفي "نية الإبادة" في غزة
عمانيات - قررت بلجيكا، اليوم الثلاثاء، إيداع إعلان رسمي للتدخل في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في إطار الحرب على غزة.
وأفادت محكمة العدل الدولية، في بيان، بأن بلجيكا قدّمت إعلان تدخل استنادًا إلى المادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة، بصفتها دولة طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأوضحت المحكمة أن هذه المادة تمنح الدول الأطراف في الاتفاقية حق التدخل في القضايا التي يكون فيها تفسير بنودها محل نزاع، وأن أي تفسير تصدره المحكمة يكون ملزمًا أيضًا للدولة المتدخلة.
وبيّنت المحكمة أن التدخل البلجيكي يركّز تحديدًا على تفسير المادة الثانية من الاتفاقية، ولا سيما ما يتصل بشرط "القصد الخاص" المطلوب لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
واستنادًا إلى الوثيقة التي قدّمتها بلجيكا إلى المحكمة، يتضمن التدخل البلجيكي طرحًا قانونيًا مفاده أن الادعاء بوجود هدف عسكري، بحد ذاته، لا يمنع قانونيًا إمكانية الاستدلال على وجود "قصد خاص" وفق تعريف اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أنها دعت كلاً من جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظاتهما المكتوبة بشأن إعلان التدخل البلجيكي، وفق الإجراءات المعمول بها.
وجاء التحرك البلجيكي في إطار سلسلة تدخلات لدول أطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية في القضية المنظورة أمام المحكمة، والتي بدأت إجراءاتها أواخر عام 2023، وأسفرت خلال العام الماضي عن صدور عدد من التدابير المؤقتة والاحترازية، من دون أن تفصل المحكمة حتى الآن في جوهر الاتهامات.
ويتفق الطرح البلجيكي مع الموقف الذي عرضته جنوب أفريقيا أمام المحكمة في دعواها ضد إسرائيل بشأن ما يجري في قطاع غزة. وأكدت الوثيقة أن القانون الدولي لا يمنح حصانة للأفعال إذا ما ترافقت مع أنماط سلوك أو نتائج قد تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية وفق الاتفاقية الدولية، مشددة على أن تقييم "القصد الخاص" يجب أن يستند إلى مجمل الوقائع والسياق والنتائج، وليس إلى التبريرات المعلنة وحدها.
وأفادت محكمة العدل الدولية، في بيان، بأن بلجيكا قدّمت إعلان تدخل استنادًا إلى المادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة، بصفتها دولة طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأوضحت المحكمة أن هذه المادة تمنح الدول الأطراف في الاتفاقية حق التدخل في القضايا التي يكون فيها تفسير بنودها محل نزاع، وأن أي تفسير تصدره المحكمة يكون ملزمًا أيضًا للدولة المتدخلة.
وبيّنت المحكمة أن التدخل البلجيكي يركّز تحديدًا على تفسير المادة الثانية من الاتفاقية، ولا سيما ما يتصل بشرط "القصد الخاص" المطلوب لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
واستنادًا إلى الوثيقة التي قدّمتها بلجيكا إلى المحكمة، يتضمن التدخل البلجيكي طرحًا قانونيًا مفاده أن الادعاء بوجود هدف عسكري، بحد ذاته، لا يمنع قانونيًا إمكانية الاستدلال على وجود "قصد خاص" وفق تعريف اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أنها دعت كلاً من جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظاتهما المكتوبة بشأن إعلان التدخل البلجيكي، وفق الإجراءات المعمول بها.
وجاء التحرك البلجيكي في إطار سلسلة تدخلات لدول أطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية في القضية المنظورة أمام المحكمة، والتي بدأت إجراءاتها أواخر عام 2023، وأسفرت خلال العام الماضي عن صدور عدد من التدابير المؤقتة والاحترازية، من دون أن تفصل المحكمة حتى الآن في جوهر الاتهامات.
ويتفق الطرح البلجيكي مع الموقف الذي عرضته جنوب أفريقيا أمام المحكمة في دعواها ضد إسرائيل بشأن ما يجري في قطاع غزة. وأكدت الوثيقة أن القانون الدولي لا يمنح حصانة للأفعال إذا ما ترافقت مع أنماط سلوك أو نتائج قد تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية وفق الاتفاقية الدولية، مشددة على أن تقييم "القصد الخاص" يجب أن يستند إلى مجمل الوقائع والسياق والنتائج، وليس إلى التبريرات المعلنة وحدها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق 