غرامة 100 على من يتأخر بتقديم اقراره الضريبي


عمانيات - فرض مجلس النواب غرامات على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بموجب أحكام هذا القانون، وبحد اقصى مقدارها مائة دينار للشخص الطبيعي وثلاثمائة دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة.

والتعديل الذي جاءت به الحكومة على النص الأصلي ورفضه النواب نصه: "تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامة بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى (25%) أو غرامة قطعية تبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتي دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وخمسمائة دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر".

وكان النص الأصلي في القانون ينص على :"تفرض على المكلف الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون ضريبة مضافة مقدارها مائة دينار بالنسبة للشخص الطبيعي الملزم بتقديم الإقرار الضريبي ومائتا دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وخمسمائة دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة".

ووافق المجلس انه اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي او زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن (25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :