• الرئيسية
  • العالم

  • العدل الدولية تقضي بتدابير فورية على "إسرائيل" لوقف الإبادة الجماعية في غزة

العدل الدولية تقضي بتدابير فورية على "إسرائيل" لوقف الإبادة الجماعية في غزة


عمانيات - *على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة فورًا
*على إسرائيل الضمانة الفورية لعدم ارتكاب قواتها أية انتهاكات ضد الغزيين

لاهاي 26 كانون الثاني(بترا)- أصدرت محكمة العدل الدولية خلال الجلسة العلنية التي عقدت اليوم الجمعة قرارًا يقضي بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، مشددة أن عليها (إسرائيل) ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة وبشكل فوري والضمانة الفورية كذلك لعدم ارتكاب قواتها أي انتهاكات ضد الغزيين.
ورفضت المحكمة وفي ديباجة قراراتها، طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو، خلال قراءة الحكم الخاص، "يجب على إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي بوسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية"، مثلما يجب عليها أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات، ويجب عليها أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، إنها ترى وفق بنود اتفاقية الإبادة الجماعية وجود تطابق بين ما ورد فيها وما يعانيه الفلسطينيون في غزة، وإنها تعي حجم المأساة الإنسانية في غزة التي تؤثر على المنطقة. وأعربت المحكمة عن قلقها إزاء استمرار خسارة الحياة هناك.
كما أكدت، أن وضع الأطفال في غزة يدمي القلوب، بين مَن قُتلوا أو نزحوا أو يعيشون في خطر، نتائجه قد تدوم طويلًا، وأن العمليات التي تقوم بها إسرائيل بعد 7 تشرين الأول نتج عنها الكثير من القتل والإصابات ونزوح الكثير من السكان وتدمير كبير للبنى التحتية في قطاع غزة، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأشارت المحكمة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بخصوص غزة (كتصريح نتعامل مع حيوانات في القطاع)، وتأخذ بنظر الاعتبار تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع الصعبة في غزة، وأن على إسرائيل التأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن عليها كذلك أن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.
وأكدت المحكمة، أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره "مجموعة محمية".
وقالت القاضية: "يبدو أن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية متميزة، وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأضافت: "تشير المحكمة إلى أنه، وفقا لمصادر الأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة، ويشكل الفلسطينيون في قطاع غزة جزءًا كبيرًا من المجموعة المحمية".
وتابعت أن "الحقائق والظروف المذكورة كافية لاستنتاج أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب إفريقيا على الأقل والتي تسعى للحصول على الحماية لها هي مطالبة معقولة".
وقالت: "هذا هو الحال فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة وحق جنوب إفريقيا في السعي إلى امتثال إسرائيل للالتزامات الأخيرة بموجب الاتفاقية".
وأضافت: "تهدف بعض التدابير المؤقتة التي تسعى جنوب إفريقيا على الأقل إلى الحفاظ على الحقوق المعقولة التي تؤكدها على أساس اتفاقية الإبادة الجماعية في هذه القضية، أي حق الفلسطينيين في غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات".
وجاء قرار المحكمة، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة بناءً على طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التي تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعدوانها على قطاع غزة، والمتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي في قطاع غزة، حيث تطالب جنوب إفريقيا بإصدار 9 إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل واف وهو أمر قد يستمر لسنوات.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت قضيتها ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 29 كانون الأول الماضي بشأن ارتكاب إسرائيل انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة، وطلبت أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال السلطات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال، إن الأردن يدعم الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا، وإن الوزارة عملت على إعداد الملف القانوني اللازم لمتابعة ذلك.
وتُوصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما؛ بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
ويشار إلى أن كل قرارات محكمة العدل الدولية تصدر بشكل قطعي ونهائي ولا تقبل الاستئناف أو الطعن بأي شكل من الأشكال، إذ إن الأحكام الصادرة بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، تعد "ملزمة" لأن الدول الأطراف ومنها إسرائيل التزمت بتنفيذ ما يصدر عن المحكمة مقدمًا.
بدورها، كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعهدت في بيان لها، الالتزام بوقف إطلاق النار إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بذلك والتزمت به إسرائيل، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا لـ"وقف الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :