مجلس النواب يُقر مشروع قانون "عقود التأمين"


عمانيات - أقر مجلس النواب مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، مع إجراء تعديلات على بعض مواده وشطب أُخرى.
فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، على إقرار المادتين 100 و101 من مواد مشروع القانون، كما وردت من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وتنص المادة 100 من مشروع القانون على: "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، بينما تنص المادة 101 على: "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون".
وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في الثاني من شهر آذار 2026، على إقرار 75 مادة من مشروع القانون، وهي المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين، فيما وافق في الخامس والعشرين من شهر شباط 2026، على إقرار 13 مادة، وهي المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين، بينما أقر في الثالث والعشرين من شهر شباط 2026، اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.
يُشار إلى أن مجلس النواب وافق وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها أقرته في الرابع من شهر شباط 2026.
وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على "عقود التأمين"، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.
ويُساهم المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية مُتطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليُعزز الثقة بقطاع التأمين، ويُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
كما يؤكد الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المُتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل "عقود التأمين" على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تُراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأُخرى للمُمتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويُحدد "عقود التأمين" الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مُبررة قبل انقضاء مُدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يُحدد مُدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :