شمول مقاومة الموظفين الحكوميين بالعفو العام


عمانيات - شملت اللجنة القانونية، في مجلس النواب، جرم مقاومة الموظفين الحكوميين، بمشروع قانون العفو العام، الذي يبدأ مجلس النواب مناقشته الاثنين.

وأدخلت اللجنة، المادتين 185 و186، من قانون العقوبات، إلى العفو العام، حيث تعاقبان على مقاومة الموظف أو معاملته بالعنف والشدة.

وكانت الحكومة تستثني المادتين، من العفو العام المرسل منها.

وتنص المادة 185، على "من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان اعزلا من السلاح".

فيما تنص المادة 186 على، "كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار".

إلى ذلك، يشرع مجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون العفو العام، الاثنين، على جلستين صباحية ومسائية.

وأبقت اللجنة، على المادة 187، التي تعاقب المعتدين على الموظفين ومشهري السلاح في وجوههم.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :