امتحانات لترخيص المكاتب العقارية في الاردن


عمانيات - فرضت تعليمات صادرة بالجريدة الرسمية الخميس، شروطاً على الراغبين بالحصول على رخصة مكتب عقاري.

وحددت التعليمات الجديدة، والتي ألغت التعليمات السابقة، عُمر الراغب بالحصول على الرخصة بـ (20) عاماً، وذلك بموجب هوية الأحوال وجواز السفر، بالإضافة، إلى حصوله على شهادة عدم محكومية.

التعليمات، اشترطت بمنح رخصة المكتب العقاري، حصول المُتقدم لها على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) على الأقل، فيما استثني من هذا الشرط من حصل –سابقاً- على موافقة مجلس الوزراء لإعفائه من شرط المؤهل العلمي.

كما اشترطت، إحضار "إقرار خطي بأنه ليس موظفاً في أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، بالإضافة إلى شهادةٍ صادرة عن الضمان الاجتماعي وديوان الخدمة المدنية تثبت بأنه ليس موظفاً في مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة حكومية أو بلدية".

التعليمات، أيضاً، اشترطت حصول الراغب على الرخصة ما يثبت اجتيازه للإمتحان المقرر بمعاملات تسجيل الأراضي وقراءة الخرائط والمخططات، ودفع رسومٍ مقدارها (20) ديناراً.

وأناطت التعليمات بلجنة في دائرة الأراضي وضع امتحاناتٍ نظريةٍ لطالبي الرخصة، في موضوعات: معاملات التسجيل كافة، والوكالات العدلية، والأحكام المتعلقة بالمكاتب العقارية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية، بالإضافة إلى قراءة الخرائط والمخططات.

فيما اعتمدت اللجنة علامة النجاح بـ (60%).

وبموجب التعليمات، فإنه لا يجوز لأي مندوب (عامل في المكتب العقاري) مراجعة دائرة الأراضي أو مديريات التسجيل إلا ممن يحملون بطاقة تعريفية (باجة)، فيما تصدر هذه البطاقات (التي تجدد سنوياً)، من قبل الدائرة نفسها وبمقابل رسم على مقداره ديناران عن كل بطاقة.

وأوضحت التعليمات نسبة ما يتقاضاه المكتب العقاري بدل خدماته، إذ يستوفي "ما لا يزيد على (2%) من بدل البيع المصرح به في طلب البيع وفقاً لما تم الإتفاق عليه بين البائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام عملية البيع إذا كانت قيمة العقار مائة ألف دينار فما دون".

وأضافت التعليمات: "ويستوفى (1%) من ذلك البدل عما يزيد على ذلك المبلغ بين البائع والمشتري أو من أي منهما، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة، على (10) الاف دينار".

كما يستوفي المكتب العقاري (2%) من بدل الإيجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو أي منهما، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى، في هذه الحالة على ألف دينار.

ويستوفي المكتب العقاري، ما لا يزيد عن (75) ديناراً عن أي من معاملات:البيع، المبادلة، الهبة، الإنتقال والتخارج، بيوعات المحاكم وإعادة التسجيل، وأي معاملة أخرى ينجزها المكتب ووردت بقانون الأراضي بإستثناء معاملات الإفراز.

كما أشارت التعليمات، إلى مهام وواجبات المكاتب العقارية،وهي: الكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة حوله، والحصول على معلومات العقارات من دائرة الأراضي، والإستعانة بمساحٍ مرخص للقيام بأعمال المساحة، وأن يلتزم بتنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية.

وشرحت التعليمات مهام دائرة الأراضي والمساحة في تنظيم عمل المكاتب العقارية ومتابعة أعمالها والإشراف عليها.



هلا اخبار




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :